المادة 123 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
اذا توفي المتقاعد فيخصص للورثة المستحقين ما نسبته (75%) من راتبه التقاعدي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة