المادة 123 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

اذا توفي المتقاعد فيخصص للورثة المستحقين ما نسبته (75%) من راتبه التقاعدي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة