المادة 127 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- تقدم طلبات تخصيص الرواتب التقاعدية أو المكافآت خطياً الى الأمين لإحالتها إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها. ب-تقوم اللجنة بتدقيق الطلبات وتقرر مدى استحقاق طالب الراتب التقاعدي أو المكافأة ومقدار أي منهما وتاريخ الاستحقاق وأسماء المستحقين في كل حالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة