المادة 127 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- تقدم طلبات تخصيص الرواتب التقاعدية أو المكافآت خطياً الى الأمين لإحالتها إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها.
ب-تقوم اللجنة بتدقيق الطلبات وتقرر مدى استحقاق طالب الراتب التقاعدي أو المكافأة ومقدار أي منهما وتاريخ الاستحقاق وأسماء المستحقين في كل حالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026