المادة 129 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- تحدد علاوة غلاء المعيشة المقررة لمتقاعدي الأمانة بموجب تعليمات يصدرها المجلس على أن يحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها وأسس صرفها ومستحقيها. ب- الى أن تصدر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة