المادة 133 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

تطبق على موظفي الأمانة أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ويمارس الأمين صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس مدير المدينة صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة