المادة 21 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
على رئيس وأعضاء أي من اللجان المشكلة في الأمانة لغايات الاختيار والتعيين مراعاة عدم وجود تضارب مصالح وعدم المشاركة في أي إجراء يتعلق بتعيين زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وعليه طلب التنحي عن المشاركة في أي من تلك اللجان تحت طائلة البطلان والمساءلة التأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026