المادة 26 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
القسم القانوني
- أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :-
"أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أعمل بأمانة وإخلاص وأقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد وأن ألتزم بالقوانين والأنظمة ".
ب- يؤدى القسم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام:-
1- الأمين لموظفي الفئة العليا.
2- مدير المدينة لباقي الموظفين.
ج- تحفظ نسخة ورقية من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026