المادة 26 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

القسم القانوني - أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :- "أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أعمل بأمانة وإخلاص وأقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد وأن ألتزم بالقوانين والأنظمة ". ب- يؤدى القسم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام:- 1- الأمين لموظفي الفئة العليا. 2- مدير المدينة لباقي الموظفين. ج- تحفظ نسخة ورقية من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة