المادة 33 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- تعتبر اتفاقية الأداء الموقعة بين الرئيس المباشر والموظف والمتضمنة الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء المطلوب من الموظف تحقيقها أساساً لإعداد التقرير السنوي الخاص بأدائه. ب- لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في النماذج المتعلقة بتقييم الأداء سواء بالإضافة إليها أو الحذف منها تحت طائلة البطلان والمساءلة التأديبية. ج- يتم تقييم أداء الموظف وفقا لأي من التقديرات التالية:- 1- إنجاز المهام بتميز. 2- إنجاز المهام بالمستوى المطلوب. 3- إنجاز المهام بمستوى متوسط. 4- إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط. 5- إنجاز المهام بمستوى ضعيف. د-على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يتم تقييم أداء الموظف ضمن الوظائف القيادية والإدارة الوسطى وفقا لأي من التقديرات التالية:- 1- إنجاز المهام بتميز. 2- إنجاز المهام بالمستوى المطلوب. 3- إنجاز المهام بمستوى متوسط. ه - لغايات الفقرتين(ج) و(د) من هذه المادة تتولى مديرية الموارد البشرية الرقابة على مدى التزام الوحدات التنظيمية بالمعايير والضوابط الخاصة باعتماد نتائج التقييم النهائي للموظفين وبما ينسجم مع مخرجات الأداء المؤسسي ورضا متلقي الخدمة عن الخدمات المقدمة من الأمانة. و-لا يجوز أن يزيد تقدير الموظف على (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) في حال حصوله على عقوبة إنذار فأعلى خلال سنة التقييم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة