المادة 37 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- تمنح الزيادة السنوية للموظف بناءً على نتيجة تقييم أدائه عند تجديد العقد او بتاريخ استحقاقها.صفحة 18 من 54
ب- يمنح الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام وفي ضوء نتائج تقييم أدائه السنوي زيادة على الراتب على النحو التالي:-
ج-الزيادة
تصنيف الوظيفةالتقدير
تمنحبالدينار
الزيادا
انجاز المهام بتميز25
الوظائف القيادية
ت
ووظائف الإدارة
المنصوانجاز المهام بالمستوى
15
الوسطى
صالمطلوب
عليها
انجاز المهام بتميز16
في
انجاز المهام بالمستوى
الفقرة
8
المطلوب
(ب) من
الوظائف
هذه
انجاز المهام بمستوى
التخصصية
2
المادة
متوسط
بقرار
انجاز المهام بمستوى دون
من0
المتوسط
الأمين
بناءًانجاز المهام بتميز8
على
انجاز المهام بالمستوى
تنسيب4
المطلوب
الوظائف الادارية
مدير
والمهنية
المدينةانجاز المهام بمستوى
2
المساندة
.متوسط
د-انجاز المهام بمستوى دون
0
تمنحالمتوسط
الزيادة
السنوي
ة للموظف المعين قبل سريان أحكام هذا النظام في ضوء نتائج أدائه السنوي وفقاً لسلم الرواتب المعتمد في الفصل الثاني من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
ه- لا يمنح الموظف الزيادة السنوية اذا كان تقييم أدائه بتقدير (إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026