المادة 47 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

الدوام الرسمي تحدد ساعات الدوام الرسمي للموظفين ب(40) ساعة في الأسبوع وتحدد سائر الأمور المتعلقة بالدوام وتنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها الأمانة للمواطنين ومتلقي الخدمة بما فيها تطبيق مفهوم الدوام المرن لبعض وظائفها ونظام المناوبات للوحدات التنظيمية التي تتطلب وظائفها ذلك بتعليمات يصدرها الأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة