المادة 5 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
السياسة العامة للموارد البشرية في الأمانة
تهدف السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في الأمانة إلى زيادة إنتاجية وكفاءة الموظفين للوصول الى مؤسسة مُ مَ كّنة وفعالة محور اهتمامها المواطن من خلال المرتكزات والمبادئ التالية:-
أ- مؤسسة مرنة وأكثر فعالية واستجابة للمتغيرات.
ب- اختيار الكفاءات وفق مبادئ الاستحقاق والجدارة والتنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص.
ج- توفير بيئة عمل جاذبة للمواهب وممكنة وتوفير فرص النمو الوظيفي والمهني.
د- موظفون يمتلكون الكفايات الوظيفية والمهارات المستقبلية وقادرون على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.
ه- تعزيز ثقافة المساءلة والتحفيز المرتبط بالأداء وتحقيق النتائج المستهدفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026