المادة 50 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
العلاوات الإضافية
أ- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لسلم الرواتب المعتمد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا بلغ الموظف أعلى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى أو أعلى مربوط الدرجة الأولى من الفئة الثانية أو أعلى مربوط أي درجة من درجات الفئة الثالثة فيستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة لتلك الدرجة وحسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026