المادة 54 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
الإجازات
يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية :-
أ- الإجازة السنوية.
ب- إجازة الأمومة .
ج-إجازة الأبوة.
د-الإجازة العرضية.
ه- إجازة الحج.
و-الإجازة بدون راتب.
ز-الإجازة المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026