المادة 57 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
إجازة الأمومة
أ - تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده وذلك بناءً على تقرير طبي .
ب- تستحق الموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة ولمدة تسعة أشهر ساعة رضاعة في اليوم الواحد بقصد إرضاع مولودها الجديد.
ج- تستحق الموظفة كامل الراتب خلال إجازة الأمومة وساعة الرضاعة ولا تؤثران على استحقاقها للإجازة السنوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026