المادة 64 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على تقرير تنظمه لهذه الغاية. ب- على اللجنة الطبية أن تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه، أما إذا قررت إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالعودة إلى عمله إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على العمل بعد إعادة فحصه. ج- تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويتقاضى الموظف خلالها راتبه كاملاً عن أول شهرين من الإجازة المرضية وثلاثة أرباع راتبه للثلاثة أشهر التالية سواء كانت متصلة أو متقطعة. د- إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يعاد فحصه من اللجنة الطبية المختصة وفقاً لما يلي:- 1- إذا وجدت اللجنة الطبية المختصة أن مرضه قابل للشفاء إلاّ أنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته فتمدد إجازته المرضية لمدة لا تزيد على شهرين يتقاضى خلالها نصف الراتب. 2- إذا وجدت اللجنة الطبية المختصة أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص وفق التشريعات النافذة. ه اذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة تنهى خدماته بقرار من المرجع المختص وفق التشريعات النافذة. . و- لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية إلا بعد أن يكون قد أُ عطي إجازة مرضية لا تقل مدتها عن شهرين مدفوعة الراتب وذلك ابتداء من .التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة