المادة 7 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
ترتكز الخدمة في الأمانة على المبادئ التالية:-
أ- سيادة القانون.
ب- الشفافية.
ج- العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
د- الحوكمة.
ه- التمكين والتحفيز.
و- الابتكار.
ز- التميز في الأداء والتطوير المستمر.
ح- الفاعلية والكفاءة.
ط - المساءلة والعقاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026