المادة 7 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

ترتكز الخدمة في الأمانة على المبادئ التالية:- أ- سيادة القانون. ب- الشفافية. ج- العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. د- الحوكمة. ه- التمكين والتحفيز. و- الابتكار. ز- التميز في الأداء والتطوير المستمر. ح- الفاعلية والكفاءة. ط - المساءلة والعقاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة