المادة 71 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
المساءلة والعقاب
تهدف منظومة المساءلة والعقاب إلى تحقيق ما يلي :-
أ- ضمان الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وبأخلاقيات الوظيفة.
ب- الردع العام والخاص للحيلولة دون ارتكاب الموظفين لأي مخالفات.
ج- رفع كفاءة الأداء وضمان حسن سير العمل في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026