المادة 71 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

المساءلة والعقاب تهدف منظومة المساءلة والعقاب إلى تحقيق ما يلي :- أ- ضمان الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وبأخلاقيات الوظيفة. ب- الردع العام والخاص للحيلولة دون ارتكاب الموظفين لأي مخالفات. ج- رفع كفاءة الأداء وضمان حسن سير العمل في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة