المادة 74 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات المعمول بها في الأمانة فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الإنذار الخطي.
3- الحسم من الراتب بما لا يزيد على عشرة أيام في الشهر الواحد.
4- حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
5- حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات.
6- الاستغناء عن الخدمة.
7- العزل.
ب- لا يُ عتد لأي غاية من الغايات المقصودة في هذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه، ومضت عليها المدد التالية:-
1- ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه.
2- سنة إذا كانت العقوبة الإنذار الخطي.
3- سنتان إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب الأساسي بما لا يزيد على عشرة أيام في الشهر الواحد.
4- ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
ج- تعتبر العقوبات التأديبية المتخذة بحق الموظف ملغاة حكماً بعد انقضاء المدد المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا لم تتخذ بحقه أي عقوبة أخرى على أي مخالفة مسلكية.
د- يتم إيقاع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حسب جسامة المخالفة ودون مراعاة التسلسل الوارد فيها.
ه- تنفذ عقوبة حجب الزيادة السنوية من تاريخ استحقاق الموظف زيادته السنوية بعد إيقاع العقوبة بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026