المادة 76 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
توقع على الموظف وفق أحكام المادة (75) من هذا النظام إحدى العقوبات الواردة في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من المادة (74) من هذا النظام اذا تغيب عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (67) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026