المادة 84 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الأمين في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تمت إحالته من الأمانة إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة أو مخالفة مسلكية.
2- إذا تمت إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بمقتضى أحكام النظام المالي لأمانة عمان الكبرى.
3- إذا طلب من الأمانة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام أي تشريع آخر.
ب- للأمين إيقاف الموظف عن العمل إذا قدمت بحقه شكوى لدى النيابة العامة أو المحكمة.
ج- 1- يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من راتبه الإجمالي عن ستة الأشهر الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من راتبه الإجمالي.
2- لا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026