المادة 92 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
التظلم
أ- يقوم مفهوم التظلم في الأمانة على تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمحافظة على حقوق الموظفين.
ب- يحق للموظف التقدم بتظلم حال صدور قرار أو إجراء إداري يؤثر على حقوقه.
ج- يشكل الأمين لجنة خاصة في الأمانة للنظر في التظلمات برئاسة نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وعدد أعضائها.
د- ترفع اللجنة توصياتها للأمين في حال كان مدير المدينة طرفاً في التظلم لاتخاذ القرار المناسب ولمدير المدينة في الحالات الأخرى ليتولى التنسيب بشأنها إلى الأمين لاتخاذ القرار المناسب.
ه- يقدم طلب التظلم خطياً إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحالة أو تبلغ الموظف القرار موضوع التظلم.
و- يتم البت في التظلم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه.
ز-على الأمانة إعلام المتظلم خطيا بنتيجة تظلمه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الأمين بشأن التظلم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026