المادة 94 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية: -
أ- قبول الاستقالة.
ب- انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه.
ج- فقد الوظيفة.
د-عدم اللياقة الصحية.
ه - الاستغناء عن الخدمة.
و- العزل من الوظيفة.
ز- فقد الجنسية الأردنية.
ح- إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي.
ط- الإحالة على التقاعد أو الاستيداع وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني.
ي-الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026