المادة 94 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية: - أ- قبول الاستقالة. ب- انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه. ج- فقد الوظيفة. د-عدم اللياقة الصحية. ه - الاستغناء عن الخدمة. و- العزل من الوظيفة. ز- فقد الجنسية الأردنية. ح- إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي. ط- الإحالة على التقاعد أو الاستيداع وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني. ي-الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة