المادة 96 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه تنتهي خدمة الموظف حكما في الحالتين التاليتين:- أ-إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده. ب-إذا انتهت أو أنهيت خدمته وفق أحكام هذا الفصل أو بموجب شروط العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة