المادة 96 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه
تنتهي خدمة الموظف حكما في الحالتين التاليتين:-
أ-إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده.
ب-إذا انتهت أو أنهيت خدمته وفق أحكام هذا الفصل أو بموجب شروط العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026