المادة 13 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
لا يجوز ان يعين موظف بالدرجة الخاصة والاولى او الثانية او يرفع الى اي منها الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026