المادة 15 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سته اشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تارخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه لا يحق له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى.
ج- اذا أعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة مجددا كل من امضى خارج المؤسسة مدة تزيد عن ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026