المادة 24 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
أ- تصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنه ، يدفع نصفها في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة.
ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المدير العام او الموظف عنها راتبا لاي سبب كان اذا زادت هذه المدة عن شهر واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026