المادة 28 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية بعد موافقة الموظف وبالشروط التي يقررها المدير العام على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنه واحدة.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026