المادة 51 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979
باستثناء مانص عليه في المواد (43 - 50) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 واي نظام اخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء او رئيس الوزراء ويمارس المجلس صلاحيات وزير المالية كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026