المادة 53 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979

أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة المؤسسة ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول التالي: - الدرجة 1 بالدينار الدرجة 2و3و4 بالدينار الدرجة 5و6 والموظفين غير المصنفين بالدينار 1- الدول الاميركية والاوربية ودول الشرق الاقصى والكويت والسعودية وباقي دول الخليج 140 120 90 2- الدول الاخرى 110 90 80 ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اربعة اشهر او اكثر على نفقة جهة اخرى غير المؤسسة وكانت المخصصات والتسيلات المقدمة من الجهة الاخرى اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة فيدفع له مقدار الفرق ماتدفعه الجهة الاخرى والعلاوات المقرره في تلك الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك