المادة 67 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتما رقم 70 لسنة 1979

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب كان ماعدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له ما يلي:- 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 3- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 4- مايستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنه بمقتضى المادة -24- من هذا النظام. 5- راتب الشهر الاخير من كل سنه قضاها في خدمة المؤسسة. ب- اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة بالاستقاله وكان له خدمة خمس سنوات فأكثر فيدفع له المبالغ المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة. ج- اذا انتهت خدمة الموظف بالاستقاله وكانت مدة خدمته في المؤسسة اقل من خمس سنوات او اذا انتهت بالعزل او فقد الوظيفة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار فقط وعائداتها وما ورد في البنود (2، 3، 4 ) من الفقرة -أ- من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك