المادة 15 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

يصرف للموظف مكافأة تعادل راتب شهرين في السنة يدفع نصفها في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون أول من كل سنة ولا يدخل في حساب هذه المكافأة الأيام التي لا يستحق عنها الموظف راتبا لأي سبب كان إذا زادت عن شهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك