المادة 17 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
تؤمن المؤسسة على حياة جميع الموظفين والمدير العام ضد حالات العجز الكلي والوفاة بمبلغ يعادل خمسة أمثال الراتب السنوي وتنظم أمور التأمين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026