المادة 20 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
ينشأ في المؤسسة صندوق للتكافل والنشاط الاجتماعي يشترك فيه كل من المدير العام والموظفين وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026