المادة 25 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انتداب أي موظف للعمل خارج المؤسسة وفقا للشروط التالية :-
أ-إلى أي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة ، على أن لا تزيد مدة الانتداب عن ثلاث سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في المؤسسة شريطة ألا تقل خدمته الفعلية في المؤسسة عن ثلاث سنوات.
ب-يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه ومكافآته المستحقة من المؤسسة، و يتمتع بجميع الحقوق المقررة للموظف 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026