المادة 35 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

يحرم الموظف من راتبه بقرار من المدير العام عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او إصابة وذلك إذا نشأ المرض او حدثت الإصابة بسبب خطأ مقصود ارتكبه او تقصير منه، ويعتبر الموظف مرتكباً خطأ او مقصراً لأغراض هذه المادة إذا ارتكب عملا لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية او المقامرة وغير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة وسوء السلوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك