المادة 48 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا تغيب عن مركز عمله دون عذر مشروع أكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو عشرة أيام عمل متصلة ولا يجوز إعادة تعيينه مرة أخرى في المؤسسة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ قرار فقده الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026