المادة 48 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا تغيب عن مركز عمله دون عذر مشروع أكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو عشرة أيام عمل متصلة ولا يجوز إعادة تعيينه مرة أخرى في المؤسسة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ قرار فقده الوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك