المادة 5 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

أ- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف المؤسسة ان يكون :- 1-أردني الجنسية. 2-قد أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات 0 3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والاخلاق والآداب العامة 0 4-مستوفياً لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة 0 5-سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي، وللمرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة تعيين أي شخص لا يتمتع بالاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من المرجع الطبي يؤكد أن حالته الصحية لا تحول دون قيامه بأعمال الوظفية التي سيعين فيها 0 ب-يشترط في المؤهلات العلمية و الشهادات المقدمة لإشغال أي من وظائف المؤسسة ان تكون صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في المملكة وفقاً للتشريعات النافذة وللمؤسسة التحقق من صحة أي وثيقة تقدم إليها بالطريقة التي تراها مناسبة ولها أن تطلب تقديم النسخة الأصلية من أي وثيقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك