المادة 56 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

لا يستحق الموظف الذي صدر بحقه قرارا بفصله من الوظيفة بسبب الحكم عليه من محكمة مختصة أي جزء من رواتبه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك