المادة 60 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
للمجلس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية صرف المبالغ المستحقة للموظف المستمر في خدمته في المؤسسة والواردة في البند (3) من الفقرة (ه) من المادة (58) من هذا النظام بعد مرور خمس عشرة سنة من خدمته في المؤسسة، على أن تسترد هذه المبالغ منه إذا انتهت خدمته بالفصل أو فقد الوظيفة .صفحة 20 من 22
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026