المادة 28 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافة لراتبه الاصلي خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين لوكالتها.
ب- لا يعطى الموظف الوكيل راتب الوكالة اذا كانت مدتها تقل عن شهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026