المادة 36 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

تفرض العقوبات السلكية التالية على موظفي الصنف الاول بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام. أ- الانذار ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على راتب ثلاثة ايام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك