المادة 45 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
يستحق المستخدمون بالمياومة كافة اجورهم كاملة عن ايام العطل الاسبوعية والرسمية والاجازات المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026