المادة 53 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها للموظف الا بموافقة المدير العام او نائبه.
ب- للمدير العام او نائبه قطع اجازة اي موظف اذا استدعت مصلحة العمل ذلك، واذا امتنع الموظف عن العودة لعمله بعد ابلاغه ذلك يعتبر متغيبا بدون اجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026