المادة 56 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

أ- لمجلس الادارة ان يقرر صرف مكافآه لا تزيد على مائة دينار الى اي موظف في المنظمة او اي مستشار او اي خبير غير موظف في المنظمة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة لقاء تأدية اي عمل قام به للمنظمة على ان لا يتكرر صرف هذه المكافآه للشخص الواحد خلال السنه المالية الواحدة. ب- للمدير العام ان يقرر صرف مكافأة او مكافآت الى اي موظف او اكثر في المنظمة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة شريطة ان لا تزيد هذه المكافأه عن خمسة وعشرين ديناراً للشخص الواحد وان لا تزيد مجموع هذه المكافآت عن مائة دينار في السنه المالية الواحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك