المادة 58 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

يحدد المدير العام بدل العلاوات التي تصرف للموظفين وانواعها مثل علاوة الميدان وعلاوة الادارة على ان لا تقل هذه العلاوات عن البدل المقرر قبل صدور هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك