المادة 62 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
يستفيد من الخدمات الطبية الموظفون انفسهم وللمدير العام ان يوافق بالاستفادة من هذا الصندوق افراد اسرة الموظف اذا سمحت اموال الصندوق بذلك او بزيادة مساهمة الموظف في الصندوق حسب الطريقة التي يقررها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026