المادة 64 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
تقوم المنظمة بالتأمين الجماعي على حياة موظفيها على نفقتها شريطة ان لا يتعدى قسط التأمين الشهري عن كل موظف نصف دينار اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026