المادة 66 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
يكون الاشتراك في صندوق التوفير الزامياً لجميع الموظفين والمستخدمين واختياريا بالنسبة للموظفين بعقود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026