المادة 68 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

يحتسب على المبالغ التي يدفعها الموظف والمنظمة فائدة بمعدل 4 بالمئة (اربعة بالمئة) سنوياً وتحسب مرتين كل عام الاولى في الثلاثين من حزيران والثانية في الحادي والثلاثين من كانون الاول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك