المادة 75 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
للجنة ادارة الصندوق بموافقة مجلس الادارة ان تضع تعليمات تتعلق باقراض موظفي المنظمة المشتركين في هذه الصندوق قروضاً لغايات ذات منفعة دائمة كشراء ارض ام دار وانشاء منزل او تأثيث بيت الى آخر ماتراه لجنة ادارة الصندوق ضروريا للموظف على ان يصرف مثل هذا القرض باشراف اللجنة للتأكد من انه قد استعمل في الغايات التي اعطي من اجلها وتقديم الضمانات لتحصيل هذه القروض وفائدة لاتقل عن 5 بالمئة (خمسة بالمئة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026