المادة 1 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك