المادة 1 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك